Uncategorized

شرح قانون الإلتزامات والعقود لوزارة العدل pdf

شرح قانون الإلتزامات والعقود لوزارة العدل pdf

شرح قانون الإلتزامات والعقود لوزارة العدل pdf

شرح قانون الإلتزامات والعقود لوزارة العدل

1 droit لكلمة بالفرنسية اذا ترجمت بكلمة حق أكثر من معنى ، يقال مثلا « الحقوق المدنية » ، كما يقال « إن لي حقا في

I القانون بالمعنى الموضوعي والعام

  • تعريف
  • ان القانون بالمعنى الموضوعي والعام ، هو اما مجموع القواعد القانونية النافذة والمعمول بها في بلد معين ، وفي زمان محدد ، (كالقانون المغربي المعاصر ، والقانون الفرنسي قبل سنة 1789) واما مجموع القواعد القانونية النافذة والمعمول بها في مادة مخصوصة (كالقانون التجاري ، والقانون الاداري)

اساس القانون الموضوعي

3 يتفق اغلب، فقهاء القانون ، ان القانون المعمول به في أي بلد ، والذي يطلق عليه أيضا قانون وضعي ، يتأثر بالمبادىء العليا للقانون المثالي الذي هو عام ، ساری المفعول على جميع الناس ، والذي يصطلح عليه بالقانون الطبيعي

ولا يتغير القانون الطبيعي من بلد لآخر ، أو من عصر إلى غيره ، فهو واحد لدى جميع البلدان المتحضرة ، أما القانون الوضعي فهو على العكس من ذلك ، يختلف بحسب العصور والبلدان ، ويقترب أو يبتعد ، تبعا للاحوال ، عن القانون الطبيعي ،

أو هو يتأثر عند الوضع ، بشكل أو آخر ، بالمبادىء العليا التي يوحي بها القانون

الطبيعي

مشال : ان القانون الطبيعي يوجب مطلقا مسؤولية كل شخص عن الضرر الذي يلحقه عمدا بالغير ، ويحتم الانصاف والمشروعية في العقود ، ويمنع العبودية ، لكن بحسب العصور والبلدان ، فان القانون الوضعي يجعل قواعد المسؤولية المدنية ، وقواعد عيوب الرضى التي تكون سببا في بطلان العقد ، والقواعد التي تنبني عليها عقود الشغل ، خاضعة لمقتضيات متغايرة لا تبقى قائمة باستمرار ج –

مصادر القانون الوضعي

للقانون الوضعى مصادر ثلاثة :

4 1 – التشريع بمدلوله العام ، ومعناه : قواعد مكتوبة ، صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، ففي المغرب : الظهير ، والمرسوم ، والقرار

وان بعض القواعد القانونية لها صفة أمرة ، بمعنى أنه يجب التقيد بها واحترامها ، وان كل اتفاق يقوم بين طرفي العقد ، على عدم مراعاة احكامها ، يكون جزاؤه البطلان المطلق ، كما ان بعض القواعد القانونية لها صفة مكملة ، يحق بكل حرية لطرفي العقد ، وباتفاق مشترك بينهما ، ان يرتبطا بها ، أو أن يتحللا منها ، غير انه في حالة سكوت العقد عنها ، عند البرامه بينهما ، فانهما يحملان على انهما توافقا على اعتبارها

ويحدد الفصل 474 (نبذة رقم 646) الحالات التي يلغي فيها قانون قديم بقانون جديد ، وان الماء من هذا القبيل ، لمن شأنه أن يحدث تنازعا بين القانونين السابق واللاحق.

و تفاديا لهذا التنازع ، تبرز نظريا ، حلول ثلاثة ممكنة :

الاول : تطبيق القانون الجديد ، بصفة رجعية ، على الحالات السابقة ، بحيث تلغى جميع الآثار الناجمة بمقتضى القانون القديم

الثاني : تطبيق القانون الجديد ، خاصة ، على الحالات اللاحقة ، دون ان يحدث تغييرا على الحالات السالفة التي تبقى خاضعة للقانون القديم .

الثالث : اعطاء القانون الجديد ، صفة التأثير المباشر ابتداء من وقت جریان العمل به ، ولكن بدون أن يغير الآثار الناجمة عن تطبيق القانون القديم

الحل الاول :

قليلا ما يعمل بمقتضاه ، فالاثر الرجعي للقانون الجديد انما يكون خاصة في

الاحوال الثلاثة التالية :

أ ـ اذا نص القانون الجديد على ذلك صراحة ج – اذا كان القانون الجديد قد أتي مؤكدا بأن صحح تصرفات كان يلحقها البطلان بمقتضى القانون القديم .

ب ـ اذا اكتسى القانون الجديد صبغة تفسيرية

الحل الثاني :

يعمل به ناذرا ، فالقانون القديم يبقى العمل به جاريا على الحقوق والحالات الموجودة سابقا كلما أقر ذلك القانون الجديد صراحة

الحل الثالث :

هو الحل الاعتيادي ، ويستنتج منه ، كقواعد عامة ، وفيما عدى وجود نص خاص في القانون الجديد :

أ – يغير القانون الجديد ، وبالنسبة للمستقبل ، الانسان المتعلقة بحالات الاشخاص ، (مثال : قانون يغير شروط الطلاق أو التطليق ، يطبق من حيث المبدأ على الاشخاص المتزوجين قبل صدوره)

ب ـ لا يمس القانون الجديد الحقوق المكتسبة (مثال : ان قانون الارث المطبق حالة وفاة ، هو القانون الذي كان معمولا به وقت اكتساب الورثة حق الارث في في موروثهم ، أي وقت الوفاة ، وايضا حق تعويض الضحية عن الضرر ، يخضـح للقانون الذي كان معمولا به وقت حدوث الضرر ، لانه في هذا الظرف بالذات نشأ الحق)

ج – يمكن للقانون الجديد ان يمس الحقوق العادية المكتسبة (مثال : ان القانون الجديد يجرى على تركة الاشخاص المتوفين بعد صدوره ، لانه ، والى حين وقوع هذه الوفاة ، فان الورثة المحتملين لم يكن لهم أي حق ناشيء وحال)

شرح قانون الإلتزامات والعقود

الحالة التي يغير فيها القانون الجديد اجل التقادم :

ففي الحالة التي يمدد فيها القانون الجديد الاجل ، فان التقادم الحاصل قبل صدوره ، يبقى مستمرا لمواجهة الدائن من قبل المدين ، وهو في الحقيقة حق مكتسب . وان لم يكن قد حصل ، فان اجله يمدد الى ان ينصرم الاجـل الجديد ، اما اذا كان القانون الجديد يخفض من مدة الاجل ، فان الاجل الجديد لا يصير نافذا الا ابتداء من تاريخ جريان العمل بالقانون الجديد ، بشرط الا يتجاوز مجموع أمد التقادم المطبق الأمد المنصوص عليه في القانون القديم (نقض فرنسی ، غ.م.ق ، 18 مای 1942 ، د. 1942 . 119 : نقض فرنسي ، غ.ت 17 مارس 1952 د 1952 359)

5 2 – العرف : ومعناه = مجموعة من القواعد العامة المعتادة ، والتي فرضت شيئا فشيئا ، فصارت راسخة متأصلة في مجتمع ما ، واعتبرت واجبة الاحترام ولازمة التطبيق كالقانون

وقد أخذ العرف ، في عصرنا الحاضر ، يفقد أهميته ، في سائر البلدان لفائدة القانون ، وفي المغرب ، فان قواعد الاحوال الشخصية التي كانت خاضعة في مجموعها الي التشريع الاسلامي الذي هو بمثابة عرف ، قد شرع في تدوينها في شكل قانون (مدونة الاحوال الشخصية) التي جرى العمل بها ابتداء من فاتح يناير 58 بمقتضى ظهير 22 نونبر 1957)

و يعطى الفصل 475 (نبذة رقم 646) الاولوية للقانون على العرف 3 – الاجتهاد القضائي : ومعناه ، مجموعة القرارات والاحكام الصادرة عن المجالس والمحاكم في شأن موضوع معين .

إقرأ أيضا:

كتاب شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الأول، تأليف الدكتور مأمون الكزبري والدكتور ادريس العلوي العبدلاوي pdf

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى