شرح قانون الإلتزامات والعقود لوزارة العدل pdf

شرح قانون الإلتزامات والعقود لوزارة العدل pdf
شرح قانون الإلتزامات والعقود لوزارة العدل
1 droit لكلمة بالفرنسية اذا ترجمت بكلمة حق أكثر من معنى ، يقال مثلا « الحقوق المدنية » ، كما يقال « إن لي حقا في
I القانون بالمعنى الموضوعي والعام
- تعريف
- ان القانون بالمعنى الموضوعي والعام ، هو اما مجموع القواعد القانونية النافذة والمعمول بها في بلد معين ، وفي زمان محدد ، (كالقانون المغربي المعاصر ، والقانون الفرنسي قبل سنة 1789) واما مجموع القواعد القانونية النافذة والمعمول بها في مادة مخصوصة (كالقانون التجاري ، والقانون الاداري)
اساس القانون الموضوعي
3 يتفق اغلب، فقهاء القانون ، ان القانون المعمول به في أي بلد ، والذي يطلق عليه أيضا قانون وضعي ، يتأثر بالمبادىء العليا للقانون المثالي الذي هو عام ، ساری المفعول على جميع الناس ، والذي يصطلح عليه بالقانون الطبيعي
ولا يتغير القانون الطبيعي من بلد لآخر ، أو من عصر إلى غيره ، فهو واحد لدى جميع البلدان المتحضرة ، أما القانون الوضعي فهو على العكس من ذلك ، يختلف بحسب العصور والبلدان ، ويقترب أو يبتعد ، تبعا للاحوال ، عن القانون الطبيعي ،
أو هو يتأثر عند الوضع ، بشكل أو آخر ، بالمبادىء العليا التي يوحي بها القانون
الطبيعي
مشال : ان القانون الطبيعي يوجب مطلقا مسؤولية كل شخص عن الضرر الذي يلحقه عمدا بالغير ، ويحتم الانصاف والمشروعية في العقود ، ويمنع العبودية ، لكن بحسب العصور والبلدان ، فان القانون الوضعي يجعل قواعد المسؤولية المدنية ، وقواعد عيوب الرضى التي تكون سببا في بطلان العقد ، والقواعد التي تنبني عليها عقود الشغل ، خاضعة لمقتضيات متغايرة لا تبقى قائمة باستمرار ج –
مصادر القانون الوضعي
للقانون الوضعى مصادر ثلاثة :
4 1 – التشريع بمدلوله العام ، ومعناه : قواعد مكتوبة ، صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، ففي المغرب : الظهير ، والمرسوم ، والقرار
وان بعض القواعد القانونية لها صفة أمرة ، بمعنى أنه يجب التقيد بها واحترامها ، وان كل اتفاق يقوم بين طرفي العقد ، على عدم مراعاة احكامها ، يكون جزاؤه البطلان المطلق ، كما ان بعض القواعد القانونية لها صفة مكملة ، يحق بكل حرية لطرفي العقد ، وباتفاق مشترك بينهما ، ان يرتبطا بها ، أو أن يتحللا منها ، غير انه في حالة سكوت العقد عنها ، عند البرامه بينهما ، فانهما يحملان على انهما توافقا على اعتبارها
ويحدد الفصل 474 (نبذة رقم 646) الحالات التي يلغي فيها قانون قديم بقانون جديد ، وان الماء من هذا القبيل ، لمن شأنه أن يحدث تنازعا بين القانونين السابق واللاحق.
و تفاديا لهذا التنازع ، تبرز نظريا ، حلول ثلاثة ممكنة :
الاول : تطبيق القانون الجديد ، بصفة رجعية ، على الحالات السابقة ، بحيث تلغى جميع الآثار الناجمة بمقتضى القانون القديم
الثاني : تطبيق القانون الجديد ، خاصة ، على الحالات اللاحقة ، دون ان يحدث تغييرا على الحالات السالفة التي تبقى خاضعة للقانون القديم .
الثالث : اعطاء القانون الجديد ، صفة التأثير المباشر ابتداء من وقت جریان العمل به ، ولكن بدون أن يغير الآثار الناجمة عن تطبيق القانون القديم
الحل الاول :
قليلا ما يعمل بمقتضاه ، فالاثر الرجعي للقانون الجديد انما يكون خاصة في
الاحوال الثلاثة التالية :
أ ـ اذا نص القانون الجديد على ذلك صراحة ج – اذا كان القانون الجديد قد أتي مؤكدا بأن صحح تصرفات كان يلحقها البطلان بمقتضى القانون القديم .
ب ـ اذا اكتسى القانون الجديد صبغة تفسيرية
الحل الثاني :
يعمل به ناذرا ، فالقانون القديم يبقى العمل به جاريا على الحقوق والحالات الموجودة سابقا كلما أقر ذلك القانون الجديد صراحة
الحل الثالث :
هو الحل الاعتيادي ، ويستنتج منه ، كقواعد عامة ، وفيما عدى وجود نص خاص في القانون الجديد :
أ – يغير القانون الجديد ، وبالنسبة للمستقبل ، الانسان المتعلقة بحالات الاشخاص ، (مثال : قانون يغير شروط الطلاق أو التطليق ، يطبق من حيث المبدأ على الاشخاص المتزوجين قبل صدوره)
ب ـ لا يمس القانون الجديد الحقوق المكتسبة (مثال : ان قانون الارث المطبق حالة وفاة ، هو القانون الذي كان معمولا به وقت اكتساب الورثة حق الارث في في موروثهم ، أي وقت الوفاة ، وايضا حق تعويض الضحية عن الضرر ، يخضـح للقانون الذي كان معمولا به وقت حدوث الضرر ، لانه في هذا الظرف بالذات نشأ الحق)
ج – يمكن للقانون الجديد ان يمس الحقوق العادية المكتسبة (مثال : ان القانون الجديد يجرى على تركة الاشخاص المتوفين بعد صدوره ، لانه ، والى حين وقوع هذه الوفاة ، فان الورثة المحتملين لم يكن لهم أي حق ناشيء وحال)
شرح قانون الإلتزامات والعقود
الحالة التي يغير فيها القانون الجديد اجل التقادم :
ففي الحالة التي يمدد فيها القانون الجديد الاجل ، فان التقادم الحاصل قبل صدوره ، يبقى مستمرا لمواجهة الدائن من قبل المدين ، وهو في الحقيقة حق مكتسب . وان لم يكن قد حصل ، فان اجله يمدد الى ان ينصرم الاجـل الجديد ، اما اذا كان القانون الجديد يخفض من مدة الاجل ، فان الاجل الجديد لا يصير نافذا الا ابتداء من تاريخ جريان العمل بالقانون الجديد ، بشرط الا يتجاوز مجموع أمد التقادم المطبق الأمد المنصوص عليه في القانون القديم (نقض فرنسی ، غ.م.ق ، 18 مای 1942 ، د. 1942 . 119 : نقض فرنسي ، غ.ت 17 مارس 1952 د 1952 359)
5 2 – العرف : ومعناه = مجموعة من القواعد العامة المعتادة ، والتي فرضت شيئا فشيئا ، فصارت راسخة متأصلة في مجتمع ما ، واعتبرت واجبة الاحترام ولازمة التطبيق كالقانون
وقد أخذ العرف ، في عصرنا الحاضر ، يفقد أهميته ، في سائر البلدان لفائدة القانون ، وفي المغرب ، فان قواعد الاحوال الشخصية التي كانت خاضعة في مجموعها الي التشريع الاسلامي الذي هو بمثابة عرف ، قد شرع في تدوينها في شكل قانون (مدونة الاحوال الشخصية) التي جرى العمل بها ابتداء من فاتح يناير 58 بمقتضى ظهير 22 نونبر 1957)
و يعطى الفصل 475 (نبذة رقم 646) الاولوية للقانون على العرف 3 – الاجتهاد القضائي : ومعناه ، مجموعة القرارات والاحكام الصادرة عن المجالس والمحاكم في شأن موضوع معين .
إقرأ أيضا: